الشيخ الكليني ( مترجم ومحقق : محمدباقر بهبودى )
217
الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى )
عن أبي جعفر عليه السّلام في رجل سرق فلم يقدر عليه . ثمّ سرق مرّة أخرى فلم يقدر عليه و سرق مرّة أخرى فأخذ فجاءت البيّنة فشهدوا عليه بالسرقة الأولى و السرقة الأخيرة . فقال : تقطع يده بالسرقة الأولى و لا تقطع رجله بالسّرقة الأخيرة . فقيل : كيف ذاك ؟ فقال : لأنّ الشهود شهدوا جميعا في مقام واحد بالسرقة الأولى و الأخيرة قبل أن يقطع بالسّرقة الأولى و لو أنّ الشهود شهدوا عليه بالسّرقة الأولى ثمّ أمسكوا حتّى يقطع ثمّ شهدوا عليه بالسّرقة الأخيرة ، قطعت رجله اليسرى . ( 4104 ) 13 - أبو عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي إبراهيم عليه السّلام قال : تقطع يد السّارق و يترك إبهامه و صدر راحته . و تقطع رجله و تترك له عقبه يمشي عليها . ( 4105 ) 14 - عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد اللّه ؛ عن عثمان بن